السيد محمد تقي المدرسي
428
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض « 1 » أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه وإن كان الأحوط « 2 » قضاء جميع ما عليه وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه والمراد به الولد الأكبر « 3 » فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . ( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا . ( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد « 4 » . ( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره « 5 » من إخوته الأكبر فالأكبر . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة « 6 » لا يجب على الأكبر بعدهما . ( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول . ( مسألة 6 ) : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر . ( مسألة 7 ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره من الذكور ، وإن كان أصغر
--> ( 1 ) العذر مثل النوم لا مثل المرض ، فان ليس بعذر للصلاة ، ولا الحيض فإنه لا قضاء فيه . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) الأحوط أن يقضي أولى الناس بالميت من الرجال في كل طبقة كفاية ، والأحوط أن يقضي الأكبر فالأكبر . ( 4 ) مع عدم وجود الولد من صلبه ، الأحوط كما سبق قضاءأوْلى الناس به الأقرب فالأقرب . ( 5 ) بل يجب احتياطا . ( 6 ) الأحوط أن يقضي عنه الأكبر بعدهما .